اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نقدمها لكم اليوم عبر موقعنا زيادة حيث أنه باختلاف الدول حول العالم وتنوع الشعوب تلتزم كل دولة بقانونها الخاص وهو ما يلزم الشعب على احترام قواعد هذه الدولة والالتزام بقوانينها حيث لكل دولة منهجها الخاص وديانتها الحاكمة لهذا تختلف جميع قوانين العالم لكي يتمتع كل شعب بالقوانين التي تميزه عن غيرة من الشعوب وأيضاً تحترم الفكر الخاص بالشعب والحضارة والتراث ولكن تتشابه الدول في بعض هذه القوانين وتختلف في أكثر القوانين.

لذا عندما يتم الذهاب لدولة جديدة يجب معرفة ما هي القوانين التي وضعتها هذه الدولة لكيلا تخالف بغير قصد وهناك قوانين خاصة بالدول الإسلامية وقوانين خاصه بالدول الأجنبية وقوانين خاصه بالدول اليهودية ولكن في هذا المقال سوف نتعرف على قوانين دول عربية مثل دولة السعودية فهيا بنا لنتعرف على أهم قوانين هذه الدولة.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المادة الأولى

  • تقوم المحاكم بتطبيق القضايا حسب أحكام الشريعة الإسلامية؛ نظراً للكتاب والسنة، وما يقوم ولى الأمر بتصديره من أنظمه بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة، (ويطبق هذا النظام بشده حيث يعمل بنظام شديد، وأخذ قرارات وتعليمات بشرط لا تتعارض مع ذلك النظام)، (في هذا النظام اللغة العربية هي اللغة الأساسية والرسمية لكل من المحاكم وغيرها ويترجم اليها جميع اللغات)، (يعتمد نظام الحكم على نظام الدعاوى الجزائية عندما لا يتم رد الحكم الذي يحدث في انظمه الإجراءات الجزائية عندما يتوافق هذا مع طبيعتها).

المادة الثانية من اللوائح التنفيذية

  • تعمل أنظمه وأحكام هذا النظام على الدعاوى والإجراءات التي لا تعمل قبل انتهاء هذا النظام، باستثناء:
  • ما يسمى بالمواد التي تم تعديلها زمنياً نسبةً إلى الميعاد الذي قد تم وضعه قبل أن يتم وضع هذا النظام
  • ما قد تم تعديله من المواد الاختصاصية نسبةً إلى ما تم رفعه من الدعاوى قبل تنفيذ النظام الجديد رسمياً
  • ما قد تم وضعه من نصوص جديدة أو ما قد تم إلغائه من هذه النصوص قبل البدء بعمل على نظام الأحكام الجديدة
  • تعريف الدعاوى التي لم يتم اتخاذ إجراءات في الحكم بها: هي التي تم التعرف عليها والنظر فيها ولم يتم تنفيذ أي خطوات بشأنه
  • ما تم تعديله فيما يخص مواد الاختصاص هما مادتين (31،37) من النظام
  • النصوص التي قد تم تعديلها من النظام الجديد فيما يخص مواعيد هما أربعمواد (22،40،41،235) من النظام.
  • ما يسمى بالنصوص المنشاة التي تعمل بصفه الاعتراضات هي: موادمتخصصة في العمل على النظر بطريقه أخرى في المواد التابعة للالتماسات وهما مادتان (192،195).
  • ما قد تم إلغائه في مجال طرق الاعتراض في المادة (175) وهذا نص على ما تم صدوره من الأحكام قبل أن يتم أخذ القرار في الدعوة وخصوصاً ما لم يتم انتهاء الخصومة بها.

ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات من خلال زيارة المقالة التالية: معلومات عن وزارة الخدمة المدنية الخدمات الإلكترونية

ونرشح لكم أيضًا المقالة التالية لمزيد من التفاصيل: موقع ديوان الخدمة المدنية الجديد وأهم ما يقدمه الموقع

المادة الثالثة من اللوائح التنفيذية

  • الإجراءات التي تتم بشكل صحيح بشأن المرافعات في ظل النظام القديم إذا كان مفعلاً يبقى صحيح إذا لم يتم تغير المادة في النظام الجديد

المادة الرابعة من اللوائح التنفيذية

  • لا يتم قبول أي دفع أو استلام أموال ما لم تكن لمصلحة مشروعة، ومع ذلك فأنه يجب أخذ الاحتياط في التعاملات المادية القانونية وتكفي أيضاً المصلحة المحتملة عندما يكون الغرض هو الأخذ في الاحتياطات اللازمة من الضرر المحقق أو عند الخوف من ضياع الدليل عند الاختلاف عليه.
  • حيث أنه يجب مراعاة قوة حكم القاضي إذا تم ظهور عدم صدق الدعوة سوف يتم الحكم عليه من القاضي بنكال.
  • ما المقصود بالمصلحة: هي كل ما يستفيد منه الإنسان من خير أو ما يبتعد عنه من شر

يعتمد القاضي على التأكد من طلب المدعي ورفض ما لا يعود بالنفع حتى وأن كان طلب أصلى أو طلب معارض.

تستطيع أيضًا معرفة المزيد من خلال دخول المقال التالية: ديوان الخدمة المدنية البيانات الاساسية وكيفية الحصول على كلمة سر جديدة

المادة الخامسة من اللوائح التنفيذية

  • يشترط لقبول الدعوى أن تكون مقدمة من ثلاثة مواطنين على الاقل وتكون في المصلحة العامة، في حالة عدم وجود في البلد جهة مختصة ومسئولة عن تلك المصلحة.
  1. المصلحة العامة: هي كل شيء له صلة بمنفعة البلد.
  2. يجب مراعاة ان يتقدم بالدعوى ثلاث اشخاص من البلد لكي تقبل.
  3. لا تسمع الدعوى الا من البلد التابعة للجهة المختصة.

المادة السادسة من اللوائح التنفيذية

  • إذا نص النظام على بطلان الاجراء يكون باطلا، ولا يحكم بالبطلان – مع النص على بطلانه –إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الاجراء، ناظر القضية ينظر تحقق الغاية من الإجراء.

المادة السابعة من اللوائح التنفيذية

  • يجب حضور كاتب مع القاضي يحرر المحضر ويوقعه، في جميع الجلسات واجراءات الدعوى، وفي حال تعذر حضور الكاتب يمكن للقاضي تولي الاجراءات وتحرير المحضر.
  1. المقصود بالمحضر: هو ضبط للدعوى وكل متعلقات المحاضر.
  2. القاضي هو من يقدر تعذر حضور الكاتب.

المادة الثامنة من اللوائح التنفيذية

  • لا يسمح لأعوان القضاة من محضرين وكتبة، ان يباشروا اعمال خاصة بهم من دعاوي قضائية، تتعلق بأزواجهم او اصهارهم أو اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وعلى ذلك يعتبر العمل باطلا.

والاقارب حتى الدرجة الرابعة هم:

  1. الدرجة الاولى: الاب،الام،الجد،الجدة، وان علو
  2. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وان نزلوا.
  3. الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات الأشقاء أو لاب او لأم وأولادهم.
  4. الدرجة الرابعة:الاعمام والعمات، الاخوال والخالات واولادهم.
  • اعوان القضاة هم:الكتبة والمحضرين والمترجمين والخبراء ومأمورو بيوت المال وغيرهم.

المادة التاسعة من اللوائح التنفيذية

  • المواعيد المنصوص تحسب على تقويم ام القرى وينتهي اليوم بغروب الشمس، ويراعى في الحالات التي تستوجب كتابة التاريخ الميلادي ان يسبقها بكتابة التاريخ الهجري، حسب تقويم ام القرى.

المادة العاشرة من اللوائح التنفيذية

  • المقصود بمحل إقامة المدعي هو المكان الذي يسكن فيه على وجه الاعتياد، واما عن البدو المترحلين محل اقامتهم هو المكان الذي يتواجد فيه عند اقامة الدعوى، والسجناء يعتبر محل اقامتهم المكان المسجونين فيه، ويجوز للشخص اختيار مكان خاص لتلقي عليه كل البلاغات والإخطارات،إذا كان المدعي عليه ناقص الاهلية فان محل اقامته بمحل الوصي عليه.

المادة الحادية عشر من اللوائح التنفيذية

  • لا يصح نقل أي قضية إذا كانت رفعت بإجراءات صحيحة لمحكمة اخرى غير التي رفعت فيها قبل الحكم فيها.

المادة الثانية عشر من اللوائح التنفيذية

  • يتم تبليغ أصحاب الدعاوي عن طريق المحضرين، ويقوم اصحاب الدعاوى بتكملة الإجراءات المطلوبة.

المادة الثالثة عشر من اللوائح التنفيذية

  • لا يسمح بإجراء أي تنفيذ في أيام العطل الرسمية، الا في حالات الضرورة، وبإذن من القاضي ويكون كتابي.
  1. إذا تم التبليغ في الاوقات الممنوعة وحضر صاحب الدعوى في الوقت الصحيح، اعتبر التبليغ صحيحا.
  2. العطل الرسمية هي: يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع، وعطلة العيدين، واي عطل يقررها ولي الامر.
  3. ناظر القضية هو من له الحق في تقدير الضرورة في تلك الدعوى.

المادة الرابعة عشر من اللوائح التنفيذية

التبليغ يجب أن يشتمل على صورتين أحدهماأصل والاخرى صورة، يجب اشتمال التبليغ على:

  1. موضوع البلاغ، التاريخ واليوم، الشهر،السنة،الساعة.
  2. اسم طالب التبليغ كامل، ومهنته ووظيفته ومحل الاقامة، واسم من يمثله ومهنته ووظيفته ومحل اقامته
  3. اسم من وجه اليه التبليغ ووظيفته ومحل اقامته.
  4. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

وبهذا نكون قد وفرنا لكم اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.

قد يعجبك أيضًا