هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد

هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟ وما هي الوصية الواجبة؟ إن شأن الميراث في الإسلام عظيم؛ لأجل ذلك جعل الله له حدودًا لا ينبغي أن يتعداها أحد أو يخالفها؛ لأن الميراث كما عرفه بعض الشافعية بأنه: (حق يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو نحوها: كالزوجية، والولاء)؛ فهو حق ثابت، يجب الوفاء به، وكان من هذا الحق مسألة ميراث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؛ فهيا نستعرضها من خلال موقع زيادة.

هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد

هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد

عمل الإسلام على شأن الميراث عملًا عظيمًا، واهتم به اهتمامًا كبيرًا، وكان من هذا الإهتمام؛ تحديده للأنصبة؛ ليبطل ما كان معمولًا به في الجاهلية من الظلم، والجور، والبغي، وينشر العدل، والإحسان، والبر، قال الله -تعالى-:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (سورة النساء: 11)

كان في هذه الآية الكريمة تحديد لبعض الأنصبة المقدرة في حالي موت الأب والأم أو أحدهما -كما في الشطر الأول من الآية الكريمة- ولكن هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال النقاط التالية.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيفية تقسيم المنزل بين الورثة وما هي شروط التقسيم

ميراث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد

يرث الوالد النصف في حالة وجود الوالدين للشخص الذي وافته المنية؛ حيث قال الله قال -عز وجل-:

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) [سورة النساء: 11]

عرف الفقهاء هذا التقسيم وبينوا هذه الأنصبة في كتبهم، في حالة موت الأب أو الأم قبل الأولاد، ولكن هنا مسألة هامة تندرج تحت هذا السؤال وهو هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟ ودائمًا ما تذكر معها، وتُحدث إشكالًا؛ فكان لزامًا أن تتجلى معها؛ إعلاءً لجانب الرحمة والإنسانية.

في بعض الحالات التي قد يموت فيها الولد قبل أبويه فيترك أبويه أو يموت أحد منهما، ويترك الولد خلفه أولادًا، فلو مات الجد فيرث الأعمام وترث العمات تركة الأب، لأن الأحفاد ليس لهم أن يرثوا جدهم؛ لوجود الأبناء، -وهذا صحيح من جهة الشرع الشريف، ومن جهة الميراث؛ لأن معايير الميراث قائمة على قرب الدرجة.

بمعنى: أن الأقرب في درجة القرابة هو الذي يرث ويحجب الأبعد في درجة القرابة، وفي هذه الحالة نجد أن الجد له أبناء وله أحفاد أيضًا؛ فيرث الأبناء ويحجبوا الأحفاد؛ لقرب درجة القرابة؛ فيحجبون من هو أبعد في الدرجة -كما بينا-، فهل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟

هنا يتساءل الناس هل لا يرث أولاد الابن أبيهم إذا مات قبل أبويه؟ هل ليس لهم نصيب من التركة بناءً على التقرير السابق ذكره؟ فهذه المسألة قد عالجتها الشريعة الإسلامية الغراء؛ التي تقضي قواعدها بالتيسير، والرحمة، والعدالة، والمرونة؛ فأعطت للجد الحق أن يوصى لأولاد ابنه الذي قد مات في حياته شيئا من ماله؛ لأجل أن يكفيهم متطلبات الحياة، وسؤال الناس، بعد أن ذاقوا ألم الفقد، ومرارة اليتم.

فجعل الله -تعالى- لهم الحق في تركة جدهم؛ عن طريق ما يسمى في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (بالوصية الواجبة)، فليزمنا لكي نتعرف على سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟ أن نتعرف على الوصية الواجبة؟

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم الشرع في ميراث الأبناء إذا توفيت الأم

ما هي الوصية الواجبة؟

لكي نتعرف على الوصية الواجبة لا بد في البداية أن نتعرف على معنى الوصية في اللغة ثم نذكر معناها في الإصطلاح؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره -كما يقول المناطقة-، ولأن (الوصية الواجبة) مركب مضاف؛ فلزم أن يعرف جزيئاته؛ حتى يُتعرف على كلياته، ولتندرج تحت  سؤالنا هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟

الوصية لغةً

كما في مختار الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير، هي:

الوصيةُ مصدر وصى، ووصى بالتخفيف، والتشديد، وأوصى، ويوصي، والوصية هـي: الوصل من وصيت الشيء بالشيء وصلتُه، وأرضٌ واصية؛ أي متصلة النبـات مـن بـاب وعد، والاسم الوصاة، والوصاية والوصية.

في الاصطلاح الشرعي

فعند السادة الحنفية: كما عرفهـا زادة؛ في نتائج الأفكار “بأنّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع عينا كان أو منفعة”

عند السادة المالكية؛ عرفها ابن عرفة كما في حاشية الدسوقي بأنّ الوصية هي “عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه  بعده”

عند السادة الشافعية؛ كما في الإقناع للخطيب الشربيني، وأسنى المطالب عرفت بأنّها “تبرع بحق مضاف ولو تقديرًا لما بعد الموت”

أما تعريف الوصيـة الواجبـة في اصطلاح الفقهاء:

لم يعرف العلماء القدامى الوصية الواجبة؛ لحداثتها، ولقد جاءت بها قوانين الأحوال الشخصية.

لكن عُرفت بأنها: قدر من المال يستحقه فرع ولد الميت إذا مات أبوه في حياة جده؛ فيأخذ نصيب والده كما لو كان حيًا فيما لا يزيد عن الثلث، ويأخذ هذا القدر إلزامًا بحكم القانون.

عُرفت بأنها: وصية أوجبها القانون بشروط معينة لفرع من يموت في حياة أحد أبويه وفرع من يموت مع أحد أبويه حقيقة أو حكما.

الوصية الواجبة في اصطلاح القانون المصري

هي عبارة عن وصية أوجبها القانون لنصف معين من الأقارب حرموا من الميراث؛ لوجود حاجب لهم بمقدار معين، وشروط معينة، وتنفذ بحكم القانون؛ سواء أنشأها المورث أم لم ينشأها، فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبًا قانونيا.

مشروعية الوصية الواجبة

الأصل في الوصايا بالنظر لحكم الأصل؛ أنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة من الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وإن الوصية الواجبة بالشرع الأصل فيها أنها اختيارية؛ فلا تخرج رغما عنه ولكن بإرادته ولا يلزمه القضاء، فلا تخرج وصية من الأموال إلا أن يكون صاحب هذه الأموال قد أنشأ الوصية قبل أن يموت.

إن كانت هذه الوصية واجبة في حقوق الله -عز وجل- من الصوم، والزكاة، والكفارة،…وغيرها، أو نشأت ووجبت للناس، ولم يوص الميتُ بها، ولم يقرها الورثة، ولم يوجد دليل يثبتها في ذمة الميت؛ فلا شيء يخرج من التركة، فإن بادر الورثة بإخراجها؛ فتخرج مـن التركة كباقي الديون، ولا يصح أن يطلق عليها وصية؛ لأن تجب هنا ديانةً لا قضاءً.

بخلاف الوصية الواجبة -التي نحن بصددها- فتجب قانونًا؛ لأنها نافذة قضائًا لا ديانةً، فللقاضي أن يوجبها في مال المتوفى؛ سواء أوصى أم لم يوصي.. رضي الورثة أم لم يرضوا؛ فقد أوجب القانون هذا النوع لذلك الصنف الذي حُرم؛ لوجود المعصب، أو الحاجب، وهو الأقرب في الدرجة.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: من هم الورثة الشرعيين؟

حكم الوصية الواجبة

ذهب جمع من العلماء إلى القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين، واستدلوا بقول الله -عز وجل-: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [سورة البقرة:180].

فظاهر الآية تدل على وجوب الوصية للوالدين والأقربين؛ لأن كُتب بمعنى فرض، والوجوب قد نسخ في حق الأقربين والوالدين الذين يرثون؛ بنص آيات المواريث؛ التي في سورة النساء، وبقي الوجوب في حق من لا يرث من الأقربين، والوالدين، فاتضح سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟

لذلك؛ فقد فسرها الإمام الطبري؛ بقوله:

“فإن قال قائل: أوَ فرضٌ على الرجل ذي المال أن يُوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟ قيل: نعم. فإن قال: فإن هو فرَّط في ذلك فلم يوص لهم، أيكون مضيِّعًا فرضًا يَحْرَج بتضييعه؟ قيل: نعم. فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟ قيل: قول الله تعالى ذكره: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، فاعلم أنه قد كتبه علينا وفرَضه، كما قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [سورة البقرة: 183]، ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضًا لله عليه. فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه ولهُ ما يوصي لهم فيه، مُضِيعٌ فَرْضَ الله -عز وجل-“.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيف يحسب السدس في الميراث

في طرح التثريب: فقد ذهب ابن حزم ودواد الظاهري وغيرهما -من أهل الظاهر- إلى وجوبها، وقد حكاه الإمام ابن المنذر عن بعض العلماء منهم الزهري، وحكاهُ الإمامُ البيهقي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي -في القديم- ، وقال ابن حزم الظاهري الأندلسي: كان طلحة والزبير يشددان في الوصية، وروينا إيجاب الوصية عن ابن عمر، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مصرف وطاووس والشعبي وغيرهم. (طرح التثريب).

من تحق له الوصية الواجبة وشروط استحقاقها

فإن الوصية الواجبة تجب لفرع ولد المتوفى الذي قد مات في حياته، مهما نزل هذا الفرع إذا كان من أولاد الظهور، وتكون أيضا للطبقة الأولى فقط من أولاد البنات، ومعنى ذلك: أنها الوصية تجب لأولاد الأبناء وإن نزلوا، ولا تكون هذه الوصية إلا أولاد البنات فقط دون أولادهم.

وكذلك فإن الوصية تجب لفروع الشخص الذي مات مع أبيه أو أمه، بحيث لا يعلم من الذي قد أصابته المنية منهم أولا؛ كالحرقى والهدمى والغرقى؛ لأن هؤلاء لا يتوارث بعضهم من بعض؛ فإن الفرع لا يرث أصله -في هذه الحالة-، فيكون حاله كحال من توفي قبل أبيه.

فإن هؤلاء هم أصحاب (الوصية الواجبة)؛ قانونًا، فإذا أوصى الإنسان بها فإن وصيته تنفذ، وإن لم يوص بها فإن القانون ينشأ وصية في مال الشخص المتوفى، وإن كان قد أوصى لبعض المستحقين ولم يوص للبعض الآخر، فإن القانون ينشأ وصية أيضا لمن لم يوص له.

والقانونُ خصّ وجوب الوصية بفروع الشخص المتوفى حال -حياة أبيه أو أمه- دون غيرهم من أقارب المتوفى؛ استِنادًا إلى القاعدة التي تنص على: أنّ المصلحة المُفوضة لولي الأمر؛ ولاعتبار أنهم أكثر استحقاقًا؛ لأنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة؛ وجوبًا.

شروط استحقاقها

ويشترط لإيجاب الوصية أمور ومنها:

الأول: أن يكون فرعًا للميت.

الثاني: أن تكون الوصية الواجبة لأولاد الابن تقدر بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيًا على أنه ينبغي ألا تتجاوز ثلث التركة.

الثالث: ألا يكون المستحقين من جنس الوارثين، فإن كانوا يرثوا من التركة شيئا قليلاً كان أو كثيرًا، فلا تجب لهم الوصية؛ لأن الوصية إنما تجب؛ تعويضا لهم عما يفوت من الميراث.

الرابع: ألّا يكون الشخص المتوفى قد أعطى المستحقين ما يعادل الوصية الواجبة بغير عوض؛ كالهبة ونحوها، فإن كان قد أعطاهم أقل منها؛ فتجب الوصية لهم؛ بما يجعل المقدار الواجب أخذه كاملاً، وإذا تم إعطاء بعض من يستحق أقل من النصيب الذي يستحقه؛ فإنه يوفى نصيبه من باقي الثلث.

ما هو مقدار الوصية الواجبة؟

إنّ القانون قد جعل مقدار الوصية الواجبة؛ هو الذي كان يستحقه المتوفى لو بقي موجودًا أو حيّا؛ حتى مات أصله، وتخرج في نطاق ثلث التركة، وعليه فإن مقدار الوصية الواجبة هو أقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع.

إنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا -الشرعية الجبرية- على الورثة يكون في نطاق  ثلث التركة؛ وعليه فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإرادتهم وموافقتهم واختيارهم.

يؤيد سؤال هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد ما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصريّ 71 سنة 1946م حيق ما ذهبت إليه من النصيب المقرر في مقدار الوصية الواجبة كان اجتهادًا؛ للمصلحة العامة والحاجة، والحاجة العامة تنزل منزل الضرورة، على أنه ينبغي أن يراعى القدر المستحق في الوصايا وأن يكون في نطاق القدر الذي تجوز الوصية به.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما هي خطوات توزيع الورث؟

نستخلص آخرًا أن قانون الوصية الواجبة لا يخالف مبدئًا أو مقصدًا شرعيًا؛ وإن لم يكن هناك إجماع من الفقهاء فللحاكم أو القاضي أن يختار من الآراء الفقهية ما يحقق المصلحة العامة، فهو بذلك يرفع الخلاف.. وقد بينا معًا على هذا السؤال وهو هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد؟ وبينا أيضًا أن الحفيد يرث وله أيضًا الوصية الواجبة، وأوجب قضاء الوصية لهؤلاء الأحفاد، ونظَّم أحكامها، واستعرضنا كلام العلماء ونصوص الفقهاء، والقواعد الفقهية والقانونية لما قد بيناه.

قد يعجبك أيضًا