حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًا وقانونًا

حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًا وقانونًا من الأمور التي عانت منها محكمة الأسرة بمصر ومختلف المحاكم التي تتولى الأمور المتعلقة بين الزوجين.

فهل تعد المرأة ناشزًا لو أنها رفضت العودة لبيت الزوج في جميع الحالات؟ أم أن هناك تعطيها الحق بذلك، وما هي؟ نتحدث عن هذه القضية من موقع زيادة.

حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًا وقانونًا

يجب أن نوضح في البداية أن حكم القانون مبني على الشرع في أمور الأحوال الشخصية أو أغلبها، وما الفرق إلا في سن الأحكام حول بعض الأمور المترتبة على مخالفة القواعد الشرعية.

أما لتوضيح حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًا وقانونًا فسنحاول تناول كل أم على وجه مستقل، لكن الأصل في هذا الأمر هو أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيتها إلا بإذن من الزوج إلا بقواعد شرعية وقانونية.

اقرأ أيضًا: رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقة الأولى وما حكم ذلك ؟

حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًـا

يتكرر هذا المشهد يوميًا بين الكثير من الأزواج والزوجات، فقد تخرج المرأة من بيت زوجها لأي سبب غير هام أو مقنع في نظر العرف والقانون، وللأسف غالباً ما تكون أسباب ترك الزوجة لبيت الزج تافهة، وفي أحيان أخرى تكون محقة في فعل ذلك لأسباب قهرية.

أعد الشرع الزوجة “ناشز” في حالة عدم تمكين الزوج منها عموماً، فطالما أنه تم الموافقة على الزواج وأدى الزوج مهر زوجته فتبدأ حالات التمنع التي تجعل من المرأة ناشزًا من وجهة نظر الشريعة ومنها الحالات:

 

  • الرأي الأول: كان رأي جمهور العلماء والأئمة إلى أن عدم تمكين الزوجة من نفسها للزوج يعد نشوزاً، ويستدلون على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ” رواه البخاري.

يعد خروج المرأة من المنزل دون إذن زوجها، بل وعدم طاعته في العودة بالطبع هجر لفراش الزوج، ومنه يبنى عليه نفس الحكم الشرعي.

  • الرأي الثاني: إلا أن المذهب الحنفي شذ عن جمهور العلماء في أن الزوجة لو امتنعت عن زوجها وهي مازالت ببيته فلا تعد ناشزًا، أما لو امتنعت عنه وقد تركت بيته إلى بيت أهلها أو بيتها، فتعد ناشزًا.

تعليق على حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًـا

في كلا القولين إجماع على نشوز من خرجت من بيتها وأبت أن تعود لأسباب غير شرعية، أو مقبولة للزوج، فخروج الزوجة دون إذن الزوج سواء كان لأهله أو أهلها، أو لزيارة مريض أو للعمل، يجب تطيع زوجها في كل أمر لا يخالف شرع الله ورسوله، وإن خرجت فعلى نحوين:

الأول: الخروج دون إذن الزوج ودون عذر شرعي، ففي هذه الحالة تسقط نفقة الزوجة وتعد ناشز.

الثاني: الخروج دون إذن الزوج ولكن بعذر شرعي وضرورة ملحة، فلا تعتبر ناشزًا في هذه الحالة، ونمثل منها بعض الحالات:

  • مرض أحد الوالدين في غياب الزوج.
  • حدوث كارثة بالمنزل مثل حريق أو تهدم أو دخول اللصوص.
  • تعدي الزوج عليها بالضرب المبرح.

وأموراً اضطرارية مثل تلك التي يستقيم معها بقاء الزوجة بالمنزل شرعاً ولا عرفاً.

فهذه هي الأحكام الشرعية الواقعة للزوجة التي تترك منزل الزوج كجواب واضح على حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًا وقانونًا، وقد أجبنا الجزء الشرعي من هذا الأمر، ولكن قبل التوجه للجزء القانوني، علينا توضيح أمر خروج الزوجة للسفر دون إذن من الزوج.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” ا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا” رواه مسلم.

فحكم المرأة التي تسافر دون إذن الزوج هو أنها ناشز في العموم، غير أنه يجب تفصيل الأمر أكثر من ذلك مراعاة للظروف الشرعية، حيث أن سفر الزوجة من دون إذن من الزوج له صورتان:

  • السفر لحاجة لها فإن كان السفر لحاجة لها دون إذن الزوج فهي ناشز، طالما أنها على ذمة زوج دفع مهرها، وقبلت زواجه.
  • سفرها للحج هنا وقع الاختلاف بين العلماء في أمر سفر الزوجة دون إذن من الزوج، فجاء خلافهم على النحو التالي:
  • لا تعد ناشز، بقول المالكية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية.
  • تعد ناشز، بإجماع الحنفية والشافعية.

اقرأ أيضًا: حكم مخاصمة الزوجة لزوجها

حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها قانونًا

بعدما بينا الحكم الشرعي لجانب بيان حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًا وقانونًا، فيجب أن نلتقي بالشق القانوني.

حينما قنن القانون دعوى الطاعة الزوجية، نظر المشرع إلى الحقوق الشرعية فوجد أن الطاعة حق الزوج على الزوجة، فكان النشوز أمراً لا يظهر إلا على المرأة من دون الرجل.

فكانت دعوى النشوز التي تم إصدارها في لائحة المحاكم الشرعية والتي أصدرت سنة 1931 والتي يرفعها الزوج ضد الزوجة لإثبات خروج الزوجة من المنزل دون العودة إليه رغم طلبه لها بالعودة.

لكن هذه اللائحة قد ألغيت بإصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ضمن إجراءات التقاضي بقانون الأحوال الشخصية، وأصبح نشوز الزوجة له تنظيم قانوني يشمل التالي:

  • توجيه إنذار على يد محضر للعنوان الذي تمكث به الزوجة ليبلغها بضرورة العودة لمنزل الزوج، وهذا للدخول غي طاعته في هذا المنزل أو منزل آخر متوافرة به الشروط الشرعية.
  • يحق للزوجة أن تعترض على الإنذار الذي تلقته خلال 30 يوم من استلامها له.
  • لا تعتبر المرأة ناشزًا في حال رأت المحكمة أن الاعتراض الذي قدمته الزوجة مقبو، أو اعتباره كأن لم يكن.
  • لو لم تعترض الزوجة على الإنذار الذي استلمته من الزوج، أو لو رفضت المحكمة اعتراضها المقدم، تعتبر هذه الزوجة ناشزًا، ويترتب على ذلك وقف النفقة الزوجية التي التزم بها الزوج بموجب عقد الزواج، ولا تعود النفقة إليها إلا بعد عودتها إلى المنزل، والدخول في طاعة الزوج.

اقرأ أيضًا: دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

رأي النساء في أمر بيت الطاعة

يترتب على موضوعنا حكم رفض الزوجة الرجوع لبيت زوجها شرعًا وقانونًا، تعدد الآراء المطروحة بين أن المرأة مظلومة ومُذلَّة من هذا القانون، أو أنه قانون عادل طبق الشرع حيث أنه طرح الصلح مبدئيا بإبلاغ الزوجة للعودة قبل أن ينفذ حكم النشوز فيها.

من المعلوم أن الله تعالى قد أمر بالحسنى قبل أن يأمر بالردع، وحتى الردع كان له خطوات ورحمة من الله تعالى، فقال تعالى:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ” 128 النساء.

قال تعالى:” وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا” 35 النساء.

هكذا أمر الله بالصلح بين الزوجين قبل الولوج في مسائل الفصل بينهما، وبنت القوانين بالدول الإسلامية على الشريعة وعلى ما جاء الله به من معاملات بين الزوج وزوجته.

إن خروج الزوجة من بيت الزوج دون أن تبلغه لهو أمر حرمه الشرع والقانون، والأصلح أن يكون بينهما سعة في التعامل وتوافق في الرأي.

قد يعجبك أيضًا